«أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم، قال:
كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر» .
[مسلم «زكاة» ص 53] .- والانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم بانتفاء العلّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها، وهذا موافق لتعريف ابن الحاجب للمنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود.
وقد عرّفه ابن السبكى وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري: بأنه كلما وجد المحدود وجد هو، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، فيكون جامعا، وعليه فيكون حد الانعكاس: وجود الحكم بوجود العلّة.
«المصباح المنير (عكس) ص 161، والقاموس المحيط (عكس) ص 720، والمستصفى 2/ 307، 308، وفواتح الرحموت 2/ 382، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 21، والموسوعة الفقهية 7/ 16» .
الانسداد من الغلق، وأصله: نشوب شيء في شيء، وغلق الرهن في يد المرتهن: إذا لم يفتكه، قال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
وفي الحديث: «لا يغلق الرهن» [ابن ماجه 2441] .
قال الفقهاء: هو أن يقول صاحب الرّهن لصاحب الدّين:
آتيتك بحقك إلى وقت كذا، وإلّا فالرهن لك، فنهى صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك الاشتراط، وكل شيء لم يتخلص فقد غلق.
«معجم مقاييس اللغة (غلق) ص 813، وطلبة الطلبة ص 299» .