فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 1667

دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.

«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 340، والتسهيل لابن جزى 1/ 253» .

الوصية:

لغة، قال الأزهري: مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، تطلق على فعل الموصى، وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهده ونحوه، فتكون بمعنى: المصدر، وهو الإمضاء عند بعض الفقهاء، وتكون بمعنى: المفعول، وهو الاسم. والاسم: الوصية، والوصاة.

واصطلاحا: تمليك مضاف لما بعد الموت، كذا في «التعريفات» ، و «التوقيف» .

-عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه، وكذا في «حدود ابن عرفة» .

-الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. كذا عرّفها الحنابلة.- عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت (الشوكانى) .

فوائد:

1-يرى المالكية وبعض الحنابلة أن الوصية والإيصاء بمعنى واحد، كما مر في «التعريف» . ويرى الحنفية والشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء.

2-سميت الوصية بذلك، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته.

3-قال الأزهري: يقال: وصى وأوصى بمعنى واحد.

قال ذو الرمة:

يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا ... مقاسمة يشتق أنصافها السّفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت