فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1667

-قال صلّى الله عليه وسلّم: «أكثروا من ذكر هادم اللّذّات» .

[الترمذي «القيامة» 26] - وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز أو العامة.

-قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوّى للدّفن.

-وقيل: الجنازة- بفتح الجيم-: الميّت نفسه.

-يقال: ضرب حتى ترك جنازة. «لسان العرب (جنز) 5/ 324، والثمر الداني ص 232، ودستور العلماء 1/ 417، والروض المربع ص 138، والمطلع ص 114، والنظم المستعذب 1/ 123، وشرح الزرقانى على الموطأ 2/ 51» .

الجَنَابة:

جنب يجنب في الأصل: البعد من أي شيء كان.

وفي العرف: هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه، والحاصل: أنها الحدث الموجب للغسل.

قال في «الهداية» : خروج المنى على وجه الشهوة.

وقال المناوى: «الجنابة» : إنزال المني أو التقاء الختانين.

سمّيت بذلك: لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا.

«التوقيف ص 255، والهداية 1/ 53، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 55، ودستور العلماء 1/ 416» .

الجِنَاية:

-بالكسر-: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، وهو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها.

وإنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، ويسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، ومنها بالمال ويسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، ومنها بالنفس ويسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، ومنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت