فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 1667

الأمر الاعتباري:

ما لا وجود له إلّا في عقل المعتبر ما دام معتبرا.

«التوقيف ص 92» .

الأمر بالمعروف:

أمرت بالمعروف: أى بالخير والإحسان.

ويقول ابن الأثير: المعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات، ونهى عنه من المقبحات. وهو من الصفات الغالبة: أي معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.

والأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء: هو الأمر بالاتباع لمحمد صلّى الله عليه وسلّم ودينه الذي جاء به من عند الله، وأصل المعروف:

كل ما كان معروفا فعله جميلا غير مستقبح عند أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله.

«النهاية (عرف) 2/ 216، والموسوعة الفقهية 6/ 247» .

الأمرد: في اللغة: من المرد، وهو نقاء الخدين من الشعر، يقال: مرد الغلام مردا: إذا طرّ شاربه ولم تنبت لحيته.

وعرف أيضا: بأنه هو من لا يكون الشعر على ذقنه، وجمعه مرد، والمصاحبة مع المرد كمصاحبة القطن المنفوش مع النار، ولا تسكن وإن صب عليها ماء سبعة بحار.

وقيل: هو من لم تنبت لحيته وإن لم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس، والظاهر أن طرود الشارب وبلوغه مبلغ الرجال ليس بقيد، بل هو بيان لغايته وأن ابتداءه حين بلوغه سنّا تشتهيه النساء.

«المصباح المنير (مرد) ص 217، والمعجم الوجيز (مرد) ص 577، وحاشية ابن عابدين 1/ 273، والدستور 1/ 164، والموسوعة الفقهية 6/ 252» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت