وشرعا: هي الطعام والكسوة والسكنى (الإمام محمد) ، وكذا في «الخلاصة» .
وتجب بأسباب ثلاثة:
1-زوجية. 2- قرابة. 3- ملك.
-قال ابن عرفة: «ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف» ، وكذا في «الكواكب» .
-وفي «الروض المربع» : هي كفاية من يمونه خبزا، وإداما، وكسوة، ومسكنا وتوابعها.
«أنيس الفقهاء ص 168، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 321، والكواكب الدرية 2/ 285، والمطلع ص 352، والروض المربع ص 455، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 339، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 280» .
النفل: لغة: مطلق الزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه، وفي «الصحاح» : النفل والنافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.
وشرعا:
-جاء في «التعريفات» : أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، وهو: المندوب، والمستحب، والتطوع.
-وفي «أنيس الفقهاء» : الزيادة على الفرائض والواجبات.
-وقال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة.
-وفي «الكواكب الدرية» مثل ذلك.
-وفي «تحرير التنبيه» : النفل، والتطوع، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه والسنة كلها بمعنى، وقيل بالفرق.