فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 1667

قوله تعالى:. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.

[سورة التوبة، الآية 34] فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها وادخارها.

قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد الله أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 77» .

الأكدرية:

هي إحدى المسائل الملقبات في الفرائض، وهي: زوج، وأمّ وجد، وأخت لأب وأمّ، أو لأب.

قيل: سمّيت بذلك، لأن رجلا يقال له: أكدر سأل عنها فنسبت إليه، وقيل: لأنها كدّرت على زيد بن ثابت- رضى الله عنه- أصله، فإنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل مسائل الجد مع الإخوة.

مسألة موت المرأة عن زوج، وأخت، وأمّ، وجد.

«طلبة الطلبة 339، وتحرير التنبيه ص 274، وتسهيل الفرائض ص 45، والموسوعة الفقهية 6/ 97» .

أكرع:

ما دون الكعب من الدّواب، وما دون الركبة من الإنسان، وجمعه: أكرع، وأكارع، ثمَّ سمّى به الخيل خاصة، وعن محمد: الكراع، والخيل، والبغال، والحمير.

«المغرب 2/ 215، وهامش طلبة الطلبة ص 172» .

الإكراه:

لغة: من الكره- بالضم- بمعنى القهر أو من الكره- بالفتح- بمعنى: المشقة، وهو حمل الغير على شيء لا يرضاه، يقال: أكرهت فلانا إكراها، وحملته على ما لا يحبه ويرضاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت