فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 1667

بما ذكر، ومعناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 191» .

وقت القضاء:

قال- رحمه الله-: «مقتضى الرّوايات» .وقول الباجى: من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء، فلا قضاء للرابع، وهو ظاهر، والله الموفق.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 184» .

الوقت المشترك:

اختلف التشهير: هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟

فعلى الأول: لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه، ومن صلّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة.

وعلى الثاني: لو صلّى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها: أى ومن صلّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها.

«الثمر الداني ص 87» .

الوقذ:

شدة الضرب، وشاة وقيذ، وموقوذة: قتلت بالخشب.

قال الأزهري: الوقذ: أن يقتلها بشيء ولا حد له يقتل، مثل: حجر، أو عصا غليظة، وما أشبهها، وكل شيء أثقلك، فقد وقذك.

والموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له.

«القاموس المحيط ص 433، والزاهر ص 160» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت