فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بما ذكر، ومعناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 191» .
وقت القضاء:
قال- رحمه الله-: «مقتضى الرّوايات» .وقول الباجى: من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء، فلا قضاء للرابع، وهو ظاهر، والله الموفق.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 184» .
الوقت المشترك:
اختلف التشهير: هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟
فعلى الأول: لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه، ومن صلّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة.
وعلى الثاني: لو صلّى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها: أى ومن صلّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها.
«الثمر الداني ص 87» .
شدة الضرب، وشاة وقيذ، وموقوذة: قتلت بالخشب.
قال الأزهري: الوقذ: أن يقتلها بشيء ولا حد له يقتل، مثل: حجر، أو عصا غليظة، وما أشبهها، وكل شيء أثقلك، فقد وقذك.
والموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له.
«القاموس المحيط ص 433، والزاهر ص 160» .