فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1667

وفي «المطلع» : العرية: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا.

«شرح حدود ابن عرفة ص 389، والمغني لابن باطيش ص 324، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 262، والمطلع 241، وتحرير التنبيه ص 202، والموسوعة الفقهية 22/ 51» .

العربون:

العربون، والعربون، والعربان: ما عقد به البيع من الثمن.

وقيل: هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى التاجر أو الصانع يرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك، ثمَّ يقول: إن تمَّ العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منه.

وأعرب في بيعه وعرب فيه وعربنه: أعطى العربون.

وفي «الذخيرة» : العربان: أول الشيء. والعربون: فيه ست لغات: عربون بفتح العين والراء، وعربون وعربان بضم العين وسكون الراء فيهما.

وبالهمزة عوض في الثلاثة: (أربون، وأربون، وأربان) .

واصطلاحا:

-أن يشترى سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة، «فتح الوهاب» .

-وفي «المقنع» : أن يكون الدرهم ونحوه مردودا إلى المشترى إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تمَّ البيع.

-قال الشوكانى: أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثمَّ يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1199، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 250، وفتح الوهاب 1/ 164، والمطلع ص 234، ونيل الأوطار 5/ 153» .

العرس:

في اللغة: مهنة الإملاك والبناء، وقيل: اسم لطعام العرس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت