فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 1667

قال المحلى في «شرح المنهاج» : لكل من المستعير والمعير رد العارية متى شاء، ورد المعير بمعنى: رجوعه.

ويقول الفقهاء في الوصية: يكون الرجوع في الوصية بالقول:

كرجعت في وصيتي أو أبطلتها، ونحوه كرددتها.

وقد يختص الرجوع بمن يصدر منه التصرف كالرجوع في الهبة والوصية، والرجوع عن الإقرار والشهادة.

ويستعمل الرد فيمن صدر التصرف لصالحه كرد المستعير للعارية، ورد الموصى له الوصية أو من طرف ثالث كرد القاضي الشهادة.

والرد بالعيب: لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعة.

«المطلع ص 304، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 368، والتعريفات ص 97، والموسوعة الفقهية 3/ 282، 22/ 127، 128. 174» .

الرّدّة:

لغة: الرجوع عن الشيء لغيره، أو الرجوع في الطريق الذي جاء منه، والارتداد: التحول والرجوع، والاسم: الردة.

ومنه: الردة عن الإسلام، يقال: «ارتد عنه ارتدادا» : أى تحول، وارتد فلان عن دينه: إذا كفر بعد إسلامه، والردة:

تختص بالكفر وهو أعم، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْباارِهِمْ. [سورة محمد، الآية 25] ، وقال الله تعالى:.

فَارْتَدَّ بَصِيرًا. [سورة يوسف، الآية 96] .وقولهم: ردّا منصوبا بكونه مفعولا له، ويجوز أن يجعل حالا، لأن المصدر قد يقام مقام اسم الفاعل.

واصطلاحا: هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكّا ينقل عن الإسلام وقد يحصل بالفعل.

-أو قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت