فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 1667

وتسمى أيضا: كفالة الأبدان.

«اللباب شرح الكتاب 2/ 152، ومغني المحتاج 2/ 203، والاختيار 2/ 226، والمطلع ص 249، والمعاملات المادية 2/ 11، 13، وكشاف القناع 3/ 1628، 1629، ودستور العلماء 3/ 125، والتعريفات ص 162، والإقناع 2/ 1201، والفقه الإسلامي للزحيلي 5/ 144، 145، وبلغة السالك على أقرب المسالك للعلامة الصاوى 2/ 680، 681» .

الكَفاف:

ما كان بقدر الحاجة، ولا يفضل شيء، ويكف عن السؤال.

وعرف ما كان مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقصان، ويقال: ليتني أخرج منها كفافا، لا لي، ولا علىّ. والكفاف- بكسر الكاف-: ما استدار حول الشيء.

«النهاية 4/ 191، والمعجم الوسيط (كفف) 2/ 824، والتوقيف ص 606» .

الكفر:

تغطية ما حقه الإظهار.

والكفران: ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها، وأعظم الكفر:

جحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر.

والكفور: فيهما جميعا، يقال لليل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته، ويقال للذي لبس درعا وفوقها ثوبا: كافر، لأنه سترها.

وقال بعض العلماء الكفر أربعة أنواع:

1-كفر إنكار. 2- كفر جحود.

3-كفر عناد. 4- كفر نفاق.

وهذه الأربعة من لقي الله تعالى بأحدها لم يغفر له، ومنه:

كفر النعمة: كفر بها «من باب نعم» : جحدها ولم يشكرها ولم يشكر من قدمها له أو كان سببا فيها، بل أنكر فضله،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت