فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 1667

قيام الليل:

الأصل في قيام الليل أن يطلق على الاشتغال فيه بالصلاة دون غيرها.

وكما يطلق على الاشتغال بالطاعة من تلاوة وتسبيح ونحوها.

وقيام الليل قد يسبقه نوم بعد صلاة العشاء، وقد لا يسبقه، أما التهجد فلا يكون إلا بعد نوم.

فائدة:

المستفاد من كلام الفقهاء أن قيام الليل قد لا يكون مستغرقا لأكثر الليل، بل يتحقق بقيام ساعة منه، أما العمل فيه فهو الصلاة دون غيرها، وقد يطلقون قيام الليل على إحياء الليل.

قال في «مراقي الفلاح» : معنى القيام: أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة، وقيل: ساعة منه يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو يسبّح أو يصلّى على النّبيّ صلّى الله عليه وسلم.

«الموسوعة الفقهية 2/ 432، 14/ 86» .

القيء:

-مهموز-: إلقاء ما أكل أو شرب، أو هو ما قذفته المعدة.

«المعجم الوسيط (قيأ) 2/ 799، وأنيس الفقهاء ص 55، والمطلع ص 37» .

القيح: إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم الصديدية، أو هو المدة لا يخالطها دم.

«المعجم الوسيط (قيح) 2/ 799، وأنيس الفقهاء ص 55، والمطلع ص 37، ونيل الأوطار 6/ 210» .

القيد:

القيد والقاد: القدر، يقال: بينهما قيد رمح وقاد رمح، وقدى رمح- بكسر قافات الثلاثة-، وقدر رمح، وقاس رمح خمس لغات بمعنى: قدر رمح، كلها عن الجوهري مفرقة في أبوابها.

«المعجم الوسيط (قيد) 2/ 799، والمطلع ص 97، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1251» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت