فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 1667

وفي «أحكام الفصول» : ما رسم ليحتذى به.

وفي «التوقيف» : هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. وفي «الموجز في أصول الفقه» : ما صدر عن النبي محمد صلّى الله عليه وسلم من أقوال لم يقصد بها الإعجاز وأفعال غير جبلية وتقريرات.

سنة الآحاد:

عند الجمهور: هي الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر قلوا أو كثروا.

وعند الأحناف: هي ما ليست بمتواترة ولا مشهورة.

سنن الرواتب: هي السنن التابعة لغيرها أو التي تتوقف على غيرها، أو على ما له وقت معين، كالعيدين، والضحى، والتراويح.

ويطلقها الفقهاء على الصلوات المسنونة قبل الفرائض وبعدها لأنها لا يشرع أداؤها وحدها بدون تلك الفرائض.

ولم يقصر الشافعية السنن الرواتب على الصلاة، فقد صرحوا بأن للصوم سننا رواتب كصيام ست من شوال.

السنة المشهورة: هي الخبر الذي كان رواته آحادا في العصر الأول، ثمَّ تواتروا في العصر الثاني والثالث، وذلك كأن يرويه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم: واحد، أو اثنان، أو جماعة لم يبلغوا حد التواتر، ثمَّ يرويه عنهم عدد التواتر في العصر الثاني والثالث. وقد مثلوا لها بحديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» [الترمذي 1341] .

فائدة: السنة نوعان:

سنة هدى: ويقال لها: السنة المؤكدة كالأذان، والإقامة، والسنن والرواتب، والمضمضة، والاستنشاق على رأى، وحكمه كالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه يعاقب وتاركها لا يعاقب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت