فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1667

الاستغراق:

لغة: الاستيعاب والشمول.

اصطلاحا:

قال الجرجاني: هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء.

وعرف أيضا: بأنه الشمول لجميع الأفراد دفعة واحدة، فالفرق بينه وبين الاستيعاب: أن الاستغراق لا يستعمل إلا فيما له أفراد بخلاف الاستيعاب.

قال في «الموسوعة» : هو استيفاء شيء بتمام أجزائه وأفراده.

«التعريفات ص 18، والموسوعة الفقهية 4/ 88، 145» .

الاستغفار:

في اللغة: طلب المغفرة، وأصل الغفر التغطية والستر، يقال:

غفر الله ذنوبه: سترها.

اصطلاحا: طلب المغفرة بالدّعاء والتوبة أو غيرها من الطّاعة.

قال ابن القيم: الاستغفار: إذا ذكر مفردا يراد به التّوبة مع طلب المغفرة من الله عزّ وجلّ، وهو محو الذّنب وإزالة أثره ووقاية شرّه. والسّتر لازم لهذا المعنى كما في قوله تعالى:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاانَ غَفّاارًا.

[سورة نوح، الآية 10] فالاستغفار بهذا المعنى يتضمن التوبة.

أما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار: طلب وقاية شرّ ما مضى، والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات إعماله كما في قوله تعالى:

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. [سورة هود، الآية 4] . «لسان العرب مادة (غفر) 2373، والفروق في اللغة ص 229، والتعريفات ص 18 (علمية) ، ومدارج السالكين 1/ 307، 309، والموسوعة الفقهية 14/ 120» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت