فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 1667

والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا:

لقاطة بالضم، ولقط- بفتح اللام والقاف- بلا هاء، وروى: لقطة- بفتح اللام-.

قال أبو عبد الله بن مالك:

لقاطة ولقطة ولقطة ... ولقط مالا قط قد لقطة

فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف.

واللقطة اصطلاحا:

عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين» .

وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في «منح الجليل» .

وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما. وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربينى.

وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني» ، و «الإنصاف» .

ملحوظة:

الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع:

أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس.

كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.

أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص.

«حاشية ابن عابدين 4/ 298، والتعريفات ص 175، والاختيار 2/ 279، ودستور العلماء 3/ 176، ومنح الجليل 4/ 116، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 562، وغرر المقالة ص 227،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت