فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 1667

الاستصحاب:

لغة: هو الملازمة، والملاينة وطلب الصحبة، والجعل في الصحبة، يقال: استصحبه: لازمه ولاينه ودعاه إلى الصحبة وجعله في صحبته. فالاستصحاب ملازمة الشيء شيئا آخر، تقول: استصحبت الكتاب وغيره: إذا حملته بصحبتك، ومن هنا قيل: استصحبت الحال: إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة.

في الاصطلاح:

قال المناوى: الاستصحاب: التمسك بما كان سائرا إبقاء لما كان لفقد المغيّر أو مع ظنّ انتفائه عند بذل المجهود في البحث والطلب، وهو أربعة:

1-استصحاب حال الفعل.

2-استصحاب حال العموم إلى ورود مخصص.

3-استصحاب حكم الإجماع.

4-استصحاب أمر دلّ الشّرع على ثبوته ودوامه.

قال الأنصاري: تصاحب العدم الأصلي أو العموم أو النصّ أو الشّرع على ثبوته لوجود سبب بيانه إلى ورود المغيّر.

قال في «الكليات» : كل شيء لازم شيئا ولاءمه فقد استصحبه، وكلّ حكم عرف وجوبه في الماضي، ثمَّ وقع الشكّ في زواله في الحال الثاني فهو معنى الاستصحاب.

وله معنى آخر: وهو كل حكم عرف وجوبه بدليله في الحال ووقع الشكّ في كونه زائلا في الماضي فبعض الفروع مفرع على الأول والبعض على الثاني.

قال في «الدستور» : وهو حكم بقاء أمر كان في الزّمان الأول ولم يظن عدمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت