فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 1667

ويجزئه غسلة واحدة، سواء غسله قبل الوضوء أو بعده.

«لسان العرب (مذي) ، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 30، وغرر المقالة ص 82، وأسهل المدارك 1/ 19، ودستور العلماء 3/ 237، وشرح الزرقانى على الموطأ 1/ 83، والمغني لابن باطيش ص 51، والرسالة مع كفاية الطالب الرباني 1/ 49، 50، وتحرير التنبيه ص 43، 44، والمطلع ص 37، ومعجم المغني (238) ، واللباب شرح الكتاب 1/ 17، ونيل الأوطار 1/ 52» .

المرابحة:

لغة: من الربح، وهو النماء والزيادة، يقال: «رابحته على سلعته مرابحة» : أي أعطيته ربحا وأعطاه مالا مرابحة، أى على أنّ الربح بينهما.

-نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء: المرابحة، لأنها مفاعلة، وإنما الطّالب للربح البائع، وأجاب بعضهم:

بأن ذلك من باب قولهم: «طارقت النعل» ، ونقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع والمشترى يطلب ربح عوضه واعترضه ابن عرفة- رحمه الله- وهو جلي.

واصطلاحا: هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح ولا مرابحة في الأثمان، ولهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة، كذا في «فتاوى قاضيخان، ودستور العلماء» .

وعرّفها ابن عرفة: بأنها البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله.

وعرّفها القدورى: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن.

الأول مع زيادة ربح.

وعرّفها المناوى: بأنها البيع بزيادة على الثمن الأول. وقيل: بيع المرابحة: هو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل، فهو بيع للعرض- أي السلعة- بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت