فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 1667

قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما: «الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.

«مجلة الأحكام العدلية مادة (109) 1/ 94، والتعريفات ص 164 (علمية) ، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 340» .

بيع الفضولي:

لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.

واصطلاحا: من لم يكن وليّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا.

وفي «المجلة» : من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.

«مجلة الأحكام العدلية مادة (112) 1/ 95، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 218، 219» .

بيع الكالي بالكالي:

هو بيع الدين بالدين.

وعرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.

«المصباح المنير (كلأ) ص 540 (علمية) ، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 348» .

بيع المبادلة: عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.

توضيح:

قوله: «بيع العين» : جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك.

قوله: «بمثله» : أخرج به الصرف.

قوله: «عددا» : أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 343» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت