فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما: «الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.
«مجلة الأحكام العدلية مادة (109) 1/ 94، والتعريفات ص 164 (علمية) ، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 340» .
لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.
واصطلاحا: من لم يكن وليّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا.
وفي «المجلة» : من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
«مجلة الأحكام العدلية مادة (112) 1/ 95، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 218، 219» .
بيع الكالي بالكالي:
هو بيع الدين بالدين.
وعرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.
«المصباح المنير (كلأ) ص 540 (علمية) ، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 348» .
بيع المبادلة: عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.
توضيح:
قوله: «بيع العين» : جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك.
قوله: «بمثله» : أخرج به الصرف.
قوله: «عددا» : أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 343» .