فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 1667

المطلق:

لغة: غير المقيد، ويقال: «رجل طلق اليدين أو اليد» :

سمح سخي، وفرس طلق اليد: ليس فيه تحجيل.

فالإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة، ولا شرط، ولا زمان، ولا عدد، ولا شيء يشبه ذلك.

وشرعا:

-جاء في «دستور العلماء» : المطلق: هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته وعوارضه.

-وفي حواشي «شرح الوقاية» : المطلق: هو الشائع في جنسه أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين.

-وفي «ميزان الأصول» : أن يكون متعرضا للذات دون الصفات، ونظيره، قوله تعالى:.. أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

[سورة المائدة، الآية 89] في كفارة اليمين.

-وفي «الواضح في أصول الفقه» : المطلق: ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدّد شيوعه بقيد لفظي.

-وفي «التوقيف» : المطلق: الدّال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية.

-وفي «الحدود الأنيقة» مثل ذلك.

-وفي «أحكام الفصول» : هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. «المعجم الوسيط (طلق) 2/ 583، ودستور العلماء 3/ 278، وميزان الأصول ص 396، والتوقيف ص 663، والحدود الأنيقة ص 78، ومنتهى الوصول ص 135، وإحكام الفصول ص 48، والواضح في أصول الفقه ص 205، والموجز في أصول الفقه ص 90» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت