فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 1667

شاهد في حديث عائشة- رضى الله عنها- أنها قالت:

«كنا نصلي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم الصبح ثمَّ ننصرف متلفعات بمروطنا ما نعرف من الغلس» [النهاية 4/ 260] .

«الفتاوى الهندية 1/ 221، والنظم المستعذب 1/ 52، ونيل الأوطار 1/ 300، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 52» .

الموالاة:

مصدر: والى، قال الجوهري: الموالاة: ضد المعاداة.

وفي «الفتاوى الهندية» : الموالاة: التتابع.

«المطلع ص 229، والفتاوى الهندية 1/ 8» .

خمسة: الأول: الرق، وافرا كان أو ناقصا.

والمراد بالرق هنا: الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق، واتضح لك هذا المجمل في (الملك) بفضل الله تعالى.

والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة.

والثالث: اختلاف الدينين.

والرابع: اختلاف الدارين.

والخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى، والحرقى، والهدمى.

والوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث ويصير كالميت، ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا حجب النقصان على الاختلاف، والفتوى على أنه لا يحجب أصلا، وتفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض.

«دستور العلماء 3/ 385» .

الموت:

مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان يموت ويمات- بفتح الياء وتخفيف الميم- فهو: ميّت، وميت- بإسكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت