«خيار التعيين» : وهو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام. «المصباح المنير (عين) ، والتوقيف ص 190، والفتاوى الهندية 3/ 54، والموسوعة الفقهية 10/ 184» .
في اللغة: هو الخداع، يقال: «غرته الدنيا غرورا» : خدعته، والغرر: هو الخطر ومنه في الحديث: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر» [مسلم «البيوع» 4] .
واصطلاحا: إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له، ومنه: تصرية الضروع، والإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها.
«المصباح المنير (غرر) ص 169، وأساس البلاغة (غرر) ص 447، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 102» .
التغريم:
في اللغة: من غرّم- بتشديد الراء-: جعله غارما، والغرم خلاف الربح، والثقل، وهو ضرر يصاب به الإنسان في ماله، كخسارة في تجارة، أو دية وجبت عليه لجنايته أو جناية غيره ممن يعقله.
«واضعه» .
التغيير:
لغة: التحويل، والنقل، والتبديل بكثرة، أصله الانحراف عن الشيء والتحرز عنه، قال الراغب: يقال على وجهين:
أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: «غير داره» :
إذا بناها غير الذي كان.
الثاني: لتبديله بغيره، نحو: «غيرت غلامي ودابتي» :
أبدلتهما بغيرهما، ويستعمله الفقهاء في النية وتغييرها في الصلاة وغيرها، وفي باب الغصب، ويترتب عليه أحكام شرعية.
«المصباح المنير (غير) ص 174، والتوقيف ص 191، والمفردات ص 368» .