فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 1667

وسميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع.

وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة، وقبلته منك وديعة، فهو من الأضداد.

والإيداع: تسليط الغير على الحفظ.

واصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها أمانة تركت للحفظ، أو هي الاستحفاظ قصدا.

وفرقوا بينها وبين الأمانة: بأن الأمانة هي الشيء الذي دفع في يده، سواء كان قصدا أو من غير قصد، فالوديعة خاصة والأمانة عامة.

وعرّفها المالكية: بأنها مال وكّل على حفظه. كذا ذكر الأزهري الآبي.

وعرّفها الشافعية: بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.

وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى.

«المعجم الوسيط (ودع) 2/ 1063، وأنيس الفقهاء ص 248، والتعريفات ص 173، والثمر الداني ص 415 ط الحلبي، وكفاية الأخيار 2/ 11، والمطلع ص 279، والروض المربع ص 304، وشرح منتهى الإرادات 2/ 449» .

الورس:

-بفتح الواو، وإسكان الراء-: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب والخبز وغيرهما ويتخذ منه الغمرة للوجه. يقال منه: «ورس الرمث، وأورس» : إذا أصفر ورقه بعد الإدراك، ويقال: «ورّست الثوب توريسا» : صبغته به.

وقيل: هو شيء آخر يشبه سحق الزعفران، ونباته مثل نبات السمسم يزرع سنة ويبقى عشر سنين.

«تحرير التنبيه ص 126، والمطلع ص 173» .

الورشان:

قال المطرزي: طائر، وعن أبى حاتم: الوراشن من الحمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت