اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلّة بالتقسيم والسبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلّة.
انظر: «الموسوعة الفقهية 4/ 111» .
قال النووي في «تهذيب الأسماء» : استنتر الرجل من بوله:
اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر.
«تهذيب الأسماء واللغات 3/ 158، والموسوعة الفقهية 3/ 168» .
الاستنثار: قال الأزهري الآبي: هو أن يجعل إصبعيه السّبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف.
قال في «غرر المقالة» : أصله من النثرة، وهي الخيشوم، فسمّى بذلك لخروجه عنها من الخيشوم، كما يقال:
الاضطباع من لفظ الضبعين، وقيل: إنما سمّى بذلك لوقوعه متناثرا حين تطرحه بريح أنفك.
فالاستنثار سمّى بذلك لتفرقة عند نثرك إياه.
وقيل لبعض العلماء: لم يطر الماء على ثيابك عند الوضوء؟
فقال: لا أملك نثر الماء.
قال الشوكانى: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
قال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق.
قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف.
«الثمر الداني للأزهري ص 39، وغرر المقالة ص 94، ونيل الأوطار 1/ 139» .