فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1667

اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلّة بالتقسيم والسبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلّة.

انظر: «الموسوعة الفقهية 4/ 111» .

الاستنتار:

قال النووي في «تهذيب الأسماء» : استنتر الرجل من بوله:

اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر.

«تهذيب الأسماء واللغات 3/ 158، والموسوعة الفقهية 3/ 168» .

الاستنثار: قال الأزهري الآبي: هو أن يجعل إصبعيه السّبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف.

قال في «غرر المقالة» : أصله من النثرة، وهي الخيشوم، فسمّى بذلك لخروجه عنها من الخيشوم، كما يقال:

الاضطباع من لفظ الضبعين، وقيل: إنما سمّى بذلك لوقوعه متناثرا حين تطرحه بريح أنفك.

فالاستنثار سمّى بذلك لتفرقة عند نثرك إياه.

وقيل لبعض العلماء: لم يطر الماء على ثيابك عند الوضوء؟

فقال: لا أملك نثر الماء.

قال الشوكانى: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

قال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق.

قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف.

«الثمر الداني للأزهري ص 39، وغرر المقالة ص 94، ونيل الأوطار 1/ 139» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت