وفي «الصحيحين» عن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن القران إلّا أن يستأذن الرجل أخاه» [أخرجه البخاري «أطعمه» 44، ومسلم «أشربة» 150، وأحمد 2/ 44، 103] .
«الكواكب 2/ 12، والإقناع 2/ 44، والموسوعة الفقهية 5/ 281، 282» .
الإفراد في الحج:
قال- رحمه الله-: «الإفراد» : الإحرام بنية الحج فقط.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 181» .
الإفراز:
في اللغة: التنحية، وهي عزل الشيء عن شيء وتمييزه، ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي.
قال في «الموسوعة» : الإفراز في الاصطلاح: هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا وتفصيله في مصطلح:
(إفراد) .
«الاختيار 1/ 158، وحاشية الدسوقى 2/ 128، وقليوبى 2/ 127، وكشاف القناع 2/ 411، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 71، والموسوعة الفقهية 5/ 286، 14/ 6» .
إفراز حق:
يقال: فرزت الشيء وأفرزته: إذا عزلته.
فالإفراز: مصدر أفرز.
«المطلع ص 402» .
الإفراغ:
السّكب المفيض على كيلة المسكوب عليه.
«التوقيف ص 79» .
لغة: الإسراف مجاوزة الحد. والإفراط كذلك: الزيادة على ما أمرت، يقال: أفرط إفراطا: إذا أسرف وجاوز الحد، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي.