فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1667

-المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

-توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، كما في «الروض المربع» .

-ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1206، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 147، والنظم المستعذب 1/ 263، 264، والمغني لابن باطيش 1/ 345، والتوقيف ص 376، والمطلع ص 247، وفتح البارى (مقدمة) ص 132، ونيل الأوطار 5/ 233، وتحرير التنبيه ص 216، وفتح الرحيم 2/ 138، وفتح المعين ص 73، وفتح الوهاب 1/ 192، وشرح حدود ابن عرفة ص 409، والروض المربع ص 271، والموسوعة الفقهية 23/ 175» .

الرهينة:

واحدة الرهائن، وهي كل ما احتبس بشيء، والسبي والرهينة كلاهما محتبس إلا أن السبي يتعين أن يكون إنسانا وهو محتبس بذاته، ولا يلزم أن يكون مقابل حق، أما الرهينة فلغيرها للوفاء بالتزام.

«المعجم الوسيط (رهن) 1/ 392، والموسوعة الفقهية 4/ 195، 22/ 154» .

الرواج:

اسم من راج يروج روجا ورواجا، بمعنى: أسرع، ويقال:

«راج الشيء» : أي نفق وكثر طلابه، وراجت الدراهم رواجا: كثر تعامل الناس بها، وروجتها: جعلتها تروج.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي.

«المعجم الوسيط (روج) 1/ 393، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1204، والموسوعة الفقهية 23/ 190» .

الرّواح:

الذهاب، سواء كان من أول النهار أو آخره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت