فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 1667

الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:.

كِتاابًا مَوْقُوتًا [سورة النساء، الآية 103] : أي مفروضا في الأوقات.

«القاموس المحيط ص 208، والكليات ص 945، والتوقيف ص 731، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 16، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 348، والمغرب ص 490، وأنيس الفقهاء ص 68، 69، والكليات ص 945» .

وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.

ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.

ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.

«الإقناع 4/ 70» .

وقت الأداء جمرة العقبة:

قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.

قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟

فالجواب: يرمى، واختلف في لزوم الدم.

قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 183» .

وقت الفضيلة ووقت التوسعة:

قال ابن عرفة فيهما: «الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة» .

قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت