الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:.
كِتاابًا مَوْقُوتًا [سورة النساء، الآية 103] : أي مفروضا في الأوقات.
«القاموس المحيط ص 208، والكليات ص 945، والتوقيف ص 731، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 16، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 348، والمغرب ص 490، وأنيس الفقهاء ص 68، 69، والكليات ص 945» .
وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.
ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.
ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.
«الإقناع 4/ 70» .
قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.
قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟
فالجواب: يرمى، واختلف في لزوم الدم.
قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 183» .
وقت الفضيلة ووقت التوسعة:
قال ابن عرفة فيهما: «الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة» .
قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة