فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 1667

القاعد:

-بغير هاء-: هي التي قعدت عن التصرف من السن وعن الولد والمحيض.

«المصباح المنير (قعد) ص 510 (علمية) ، والموسوعة الفقهية 29/ 295» .

القاعدة:

لغة: ما يقعد عليه الشيء: أي يستقر ويثبت.

واصطلاحا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.

كذا قال الجرجاني.

وقال أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا، كقولنا: «كل إجماع حق» ، قال: والقاعدة:

تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا من باب واحد.

«الكليات ص 728، والتوقيف ص 569، والتعريفات ص 149» .

القافة:

-بتخفيف الفاء- جمع: قائف، عن الجوهري وغيره.

وقال القاضي عياض: هو الذي يتبع الأشباه والآثار ويقفوها:

أى يتبعها فكأنه مقلوب من القافى، وهو: المتبع للشيء.

قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه.

قال صاحب «المغني» : القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة فهو: قائف، وقيل: أكثر ما يكون هذا في بني مدلج، وكان إياس بن معاوية قائفا، وكذلك شريح.

وظاهر كلام أحمد- رحمه الله- أنه لا يقبل إلا قول اثنين.

وقال القاضي: يقبل قول واحد، والله أعلم.

«المطلع ص 284» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت