فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 1667

واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.

وفي «الحدود الأنيقة» : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.

«المعجم الوسيط (فهم) 2/ 731، والتوقيف ص 679، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 37، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 147، والحدود الأنيقة ص 80» .

مفهوم الموافقة:

ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء» ، و «التوقيف» .

وفي «لب الأصول» : موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:.

فَلاا تَقُلْ لَهُماا أُفٍّ. [سورة الإسراء، الآية 23،] وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى:. وَلاا تَأْكُلُوا أَمْواالَهُمْ إِلى أَمْواالِكُمْ. [سورة النساء، الآية 2] .

«دستور العلماء 3/ 305، والتوقيف ص 670، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 37» .

المفوضة:

-بكسر الواو-: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.

قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.

والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة- بفتح الواو-: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.

والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.

قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت