وفي الاصطلاح: «يطلق السجل على كتاب القاضي الذي فيه حكمه، ويشمل في عرف بعض الفقهاء: ما كان موجها إلى قاض آخر، ثمَّ أصبح يطلق في عرفهم كذلك على: الكتاب الكبير الذي تضبط فيه وقائع الناس» .
وذكر ابن نجيم: أن السجل في عرف أهل زمانه: هو ما كتبه الشاهدان في الواقعة وبقي عند القاضي، وليس عليه خط القاضي.
وربما خص الحنابلة السجل بما تضمن الحكم المستند إلى البينة، وهذا هو الصحيح في المذهب.
ومن الفقهاء من أطلق السجل على المحضر، غير أن الماوردي يرى وجوب التفريق بينهما.
ومنهم من أطلق سجل المحضر على جميع ما يكتب.
«المطلع ص 401، والموسوعة الفقهية 24/ 191، 27/ 46» .
الكتب التي تجمع المحاضر وتزيد عليها بتنفيذ الحكم وإمضائه، وأصل السّجل: الصحيفة التي فيها الكتاب: أىّ كتاب كان، ذكر في تفسير قوله تعالى:. كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ.
[سورة الأنبياء، الآية 104] . وقيل: هو كاتب للنبي صلّى الله عليه وسلم، وهو مذكر، ويقال: عندي ثلاثة سجلات وأربعة سجلات، ولا يؤنث، لأن المراد به الكتاب، وهو مذكر، ولا يقال:
ثلاث سجلات على لفظه.
«النظم المستعذب 2/ 347، 348، وتحرير التنبيه ص 357» .
السجود: لغة: الخضوع، والتطامن، والتذلل، والميل، ووضع الجبهة بالأرض، وكل من تذلل وخضع فقد سجد، ويقال: «سجد الرجل» : أى طأطأ رأسه وانحنى، وسمّى سجودا لما فيه من الذل لله تعالى.