فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1667

وروى الباجى عن ابن حبيب: العنين ما لا ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط.

-جاء في «التوقيف» : العنين- بالكسر-: من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر.

-جاء في «المطلع» : العنين: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.

-وجاء في «معجم المغني» : العنين: العاجز عن الإيلاج.

«المطلع ص 319، والفتاوى الهندية 1/ 522، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 253، والتوقيف ص 529، ومعجم المغني 7/ 602 7/ 152» .

عنوة الفتح:

يقابلها: الصلح، أورد الونشريسى في «المعيار» خلاف الفقهاء في شأن عنوية أرض المغرب أو صلحيتها، وما قيل من تفصيل بين السهل والجبل.

«معلمة الفقه المالكي ص 275» .

العهد:

في اللغة: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، هذا أصله، ثمَّ استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته.

وفي «الكليات» : العهد: الموثق، ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد، كالقول، والقرار، واليمين، والوصية، والضمان، والحفظ، والزمان، والأمر.

تقول: عهد إليه بالأمر يعهد- من باب فرح- عهدا:

أوصاه به وجعله في ذمته وضمانه، قال الله تعالى: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ياا بَنِي آدَمَ أَنْ لاا تَعْبُدُوا الشَّيْطاانَ.

[سورة يس، الآية 60] والعهد، بمعنى: الزمان، والوصية، والموثق، والذمة، والأمانة، متمثل في قوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت