فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1667

3 -ذكر أبو البقاء في «الكليات» أيضا: أن الصحيح من البيع ما كان مشروعا بأصله ووصفه، والباطل ما لا يكون كذلك، والفاسد: ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، والمكروه:

ما كان مشروعا بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه، والموقوف: ما يصح بأصله ووصفه، لكن يفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه، لتعلق حق الغير به.

توضيح:

العمل صحيح إن وجد فيه الأركان، أو الشروط، والوصف المرغوب فيه وغير صحيح إن وجد فيه قبح، فإن كان باعتبار الأصل فباطل في العبادات، كالصلاة بدون ركن أو شرط، وفي المعاملات كبيع الخمر.

وإن كان باعتبار الوصف ففاسد، كترك شرط، وكالربا، وإن كان باعتبار أمر مجاور، فمكروه، كالصلاة في الدار المغصوبة، والبيع وقت النداء.

وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله- إن شاء الله-.

«المفردات ص 67، والقاموس المحيط (بيع) ص 911، والمصباح المنير (بيع) ص 27، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 130، 131، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 326، 327، والتوقيف ص 153، والكليات ص 240، والأموال في الفقه المالكي ص 5، وشرح فتح القدير 5/ 455، وكفاية الأخيار 1/ 239، ومجلة الأحكام العدلية مادة (105) 1/ 92» .

بيع الاستجرار:

الجر لغة: السحب، تقول: «جررت الحبل جرّا» : سحبته فانجر، ومن هنا قيل للذنب: «جريرة» لما يجره الإنسان على نفسه من الإثم.

واصطلاحا: ما يستجره المشترى من البائع شيئا فشيئا، ثمَّ يدفع ثمن ما أخذه بعد ذلك.

«المصباح المنير (جر) ص 37، (واضعه) » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت