فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 1667

وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها» :

تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي: أي جار مجراي.

-قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.

-وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه.

البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس» .

-قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.

وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف‍ (دامية) ، والبضع- بالكسر-: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة.

والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.

«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 66، والتوقيف ص 133، 134، وتحرير التنبيه ص 281، ونيل الأوطار 2/ 320، وغريب الحديث للبستى 1/ 721» .

البض:

قال البستي: «يبضّ» : أى يدبّ فيه حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه بلل.

يقال: «بض الحجر» : إذا خرج منه العرق، ويقال للبخيل:

«ما يبض حجره» : أى ما يندي بخير، قال الشاعر:

منعّمة بيضاء لو دبّ محول ... على جلدها بضّت مدارجه دما

«غريب الحديث للبستى 3/ 126» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت