شرعا: قال الجرجاني: إظهار المعنى، وإيضاح ما كان مستورا قبله، أو هو: النطق الفصيح المعرب: أى المظهر عما في الضمير.
-قال ابن الحاجب: يطلق على التبيين، وهو فعل المبين وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين، وهو المدلول.
-قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
-قال السمرقندي: عام وخاص، فالعام: هو الدلالة، فيدخل فيه الدليل العقلي والسّمعي، والخاص: هو بيان المجمل والمشكل والمشترك وبيان العموم.
-قال في «الموجز في أصول الفقه» : إظهار المراد من كلام سبق البيان، للبيان به تعلق وارتباط في الجملة.
-وقيل: هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد.
فائدة:
الفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل ما يذكر في الكلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة، والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض.
«القاموس المحيط (بين) ص 1525، 1526، والتعريفات ص 41، ميزان الأصول 352، ومنتهى الوصول ص 140، وإحكام الفصول ص 47، وغاية الوصول ص 86، والحدود الأنيقة ص 66، والموجز في أصول الفقه ص 152» .
في اللغة: مطلق المبادلة، وكذلك الشراء، سواء كانت في مال أو غيره، قال الله تعالى: إِنَّ اللّاهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْواالَهُمْ. [سورة التوبة، الآية 111] .