وقال ابن الماجشون: الشهر والشهران، وفي الرقيق جمعة فما دونها، وروى ابن وهب: شهرا، وفي الدّواب والثياب:
ثلاثة أيام فما دونها، وفي الفواكه: ساعة، ويسميه المالكية:
خيار التروي، للاختيار والمشورة.
-أما عند الحنابلة: فأجازوه لأي أمد اشترط.
فائدة:
والشافعي: إضافة الخيار إلى الشرط إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، وسجود السهو.
والبيع بخيار الشرط أربعة أوجه:
1-خيار البائع منفردا.
2-خيار المشترى منفردا.
3-خيارهما مجتمعين.
4-خيار غيرهما.
«دستور العلماء 2/ 94، 95، والتعريفات ص 91، والقوانين الفقهية ص 234، 235، والروض المربع ص 246» .
خيار العيب:
هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.
«دستور العلماء 2/ 95، والتعريفات ص 91، ومعجم المغني 1/ 318» .
-بالخاء وبعدها ياء مثناة تحت- كذا وجدتها مضبوطة بخط المصنف- رحمه الله- وهي ضد الأمانة، يقال:
«خانه يخونه خونا، وخيانة، ومخانة، واختانه» .
-التفريط في الأمانة، ذكره الحرالى.
وقال الراغب: الخيانة والنّفاق واحد، لكن الخيانة تقال اعتبارا بالقهر، والأمانة والنفاق اعتبارا بالدين، ثمَّ يتداخلان.
فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر.
والاختيان: تحرّك شهوة الإنسان لتحري الخيانة.
«المطلع ص 262، والتوقيف ص 319، 320» .
(ج 2 معجم المصطلحات)