فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 1667

وقال ابن الماجشون: الشهر والشهران، وفي الرقيق جمعة فما دونها، وروى ابن وهب: شهرا، وفي الدّواب والثياب:

ثلاثة أيام فما دونها، وفي الفواكه: ساعة، ويسميه المالكية:

خيار التروي، للاختيار والمشورة.

-أما عند الحنابلة: فأجازوه لأي أمد اشترط.

فائدة:

والشافعي: إضافة الخيار إلى الشرط إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، وسجود السهو.

والبيع بخيار الشرط أربعة أوجه:

1-خيار البائع منفردا.

2-خيار المشترى منفردا.

3-خيارهما مجتمعين.

4-خيار غيرهما.

«دستور العلماء 2/ 94، 95، والتعريفات ص 91، والقوانين الفقهية ص 234، 235، والروض المربع ص 246» .

خيار العيب:

هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.

«دستور العلماء 2/ 95، والتعريفات ص 91، ومعجم المغني 1/ 318» .

الخيانة:

-بالخاء وبعدها ياء مثناة تحت- كذا وجدتها مضبوطة بخط المصنف- رحمه الله- وهي ضد الأمانة، يقال:

«خانه يخونه خونا، وخيانة، ومخانة، واختانه» .

-التفريط في الأمانة، ذكره الحرالى.

وقال الراغب: الخيانة والنّفاق واحد، لكن الخيانة تقال اعتبارا بالقهر، والأمانة والنفاق اعتبارا بالدين، ثمَّ يتداخلان.

فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر.

والاختيان: تحرّك شهوة الإنسان لتحري الخيانة.

«المطلع ص 262، والتوقيف ص 319، 320» .

(ج 2 معجم المصطلحات)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت