فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 1667

-وفي «المطلع» : أن يدفع الرجل شجرة إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.

وفي «معجم المغني» مثل ذلك.

-وفي «المعاملات» : عقد على خدمة شجر ونخل وزرع بشروط مخصوصة.

-وفي «نيل الأوطار» : ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير.

«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 166، والاختيار 2/ 344، وفتح المعين ص 83، والكافي لابن عبد البر ص 381، وأنيس الفقهاء ص 274، 275، ودستور العلماء 3/ 251، وشرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 3/ 363، وشرح حدود ابن عرفة ص 508، والتعريفات ص 188، والتوقيف ص 653، والروض المربع ص 300، ومعجم المغني 5/ 554 5/ 226، والمطلع ص 262، والمعاملات 1/ 157، ونيل الأوطار 5/ 273» .

المساكين:

جمع: مسكين من السكون، وكأنه من قلة المال سكنت حركاته، ولذا قال الله تعالى: أَوْ مِسْكِينًا ذاا مَتْرَبَةٍ [سورة البلد، الآية 16] : أي ألصق بالتراب، قاله القرطبي.

وقيل: هم السؤال وغير السؤال، ومن لهم حرفة لا تحصل لهم الكفاية الكاملة منها أو يسألون فتحصل لهم الكفاية أو معظمها من السؤال، ولا يملكون خمسين درهما ولا قيمتها.

وقيل: المسكين: من لا شيء له.

وقد عرف الفقير بتعريف المسكين والعكس.

«شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 4/ 289، واللباب شرح الكتاب 1/ 153، 154، ومعجم المغني (5097) 7/ 313 3/ 323» .

مسالك العلة:

وهي الطرق التي يعلم بها كون الوصف المعين علة الحكم.

«الواضح في أصول الفقه ص 235» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت