فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1667

وقد يخص القطعي.

ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

وقال الباجى: ما صح أن يرشد إلى المطلوب: وهو الدلالة والبرهان، والحجّة، والسّلطان، ومن أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم، وأما ما يؤدى إلى غلبة الظن، فإنما هي أمارة، وهذا ليس بصحيح، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم.

«ميزان الأصول للسمرقندى ص 69، 70، ولب الأصول ص 19، 20، ومسلم الثبوت 1/ 20، ومنتهى الوصول ص 4، والحدود الأنيقة ص 80، والتعريفات ص 93، وإحكام الفصول لابن خلف الباجى ص 47» .

الدليل الإلزامي:

ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلّا عند الخصم أو لا.

«التعريفات ص 93» .

دليل الخطاب:

تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة، ويسميه بعض الأصوليين مفهوم المخالفة.

«إحكام الفصول ص 49» .

الدّم:

معروف، أصله دمي، وجمعه: دماء، ودميّ كظبي وظبي.

هذا مذهب سيبويه، وقال المبرد: أصله دمي بالتحريك، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره.

وذكر الجوهري: أن أصله دمو بالتحريك، وكأن ما أخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته: دموان على المعاقبة، وهي قليلة، لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء، وأكثر تثنيته دميان، قال الشاعر:

فلو أننا على حجر ذبحنا ... جرى الدّميان بالخبر اليقيني

تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا، لم تختلط دماؤهما، وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت