فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1667

-ويأتي الرّهان بمعنى: المسابقة بالخيل أو الرّمي وهذا جائز بشروطه، يقال: «راهن فلان فلانا، وتراهن فلان وفلان» :

أخرج كل منهما رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب، وأرهنوا بينهم خطرا: بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغا ما بلغ فيكون لهم سبقا.

-ويأتي بمعنى: رهن، والرهان: جمعه، وهو جعل مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.- ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق الخيل ونحوه، جاء في «لسان العرب» : السبق- بفتح الباء-: الخطر الذي يوضع في الرهان على الخيل والنضال. والرهان بهذا المعنى مشروع باتفاق الفقهاء، بل هو مستحب إذا قصد به التأهب والجهاد.

واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من الحيوان:

-فقال الحنفية: يجوز في الخيل والإبل وعلى الأرجل.

-وقال المالكية: لا يجوز إلا في الخيل والإبل.

-وقال الشافعية: يكون في الخيل والإبل، والفيل، والبغل، والحمار في القول الأظهر عندهم.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1317، والموسوعة الفقهية 23/ 171، 172، 24/ 123» .

الرهبانية:

لغة: من الرهبة، وهي الخوف والفزع من تحرز واضطراب، ومنها الراهب: وهو المتعبد في صومعة من النصارى، يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها، والجمع:

رهبان، وقد يكون الرهبان واحدا، والجمع: رهابين، وترهب الرجل: إذا صار راهبا.

والرهبانية- بفتح الباء- منسوبة إلى الرهبان، وهو الخائف، فعلان من رهب كخشيان من خشي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت