فهرس الكتاب

الصفحة 1369 من 1667

وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، وهذا يبطل أيضا بما قلنا.

وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا.

-وفي «التعريفات» : ما استوى طرفاه.

-وفي «منتهى الوصول» : خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح وطلب.

-وفي «الموجز في أصول الفقه» : هو الفعل الذي خير الشارع المكلف بين الإتيان به وعدم الإتيان، وذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب، المدلول على إباحته بقوله تعالى:.

وَطَعاامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاابَ حِلٌّ لَكُمْ.

[سورة المائدة، الآية 5] «المعجم الوسيط (بوح) 1/ 78، وشرح الكوكب المنير 1/ 422، وميزان الأصول ص 41، 44، 45، والتعريفات ص 172، ومنتهى الوصول ص 39، وإحكام الفصول ص 50، والموجز في أصول الفقه ص 22» .

المبادلة:

قال ابن عرفة: «قال ابن بشير: المبادلة: بيع العين بمثله عددا» .

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 343» .

المبادي: هي التي لا تحتاج إلى البرهان، بخلاف المسائل، فإنها تتثبت بالبرهان القاطع.

«التعريفات ص 173» .

المبارأة:

لغة: مفاعلة من البراءة، فهي الاشتراك في البراءة من الجانبين.

واصطلاحا: تعتبر من ألفاظ الخلع، وإذا حصلت بين الزوجين توجب سقوط حق كل منهما قبل الآخر مما يتعلق بالنكاح على تفصيل في ذلك.

وتستعمل غالبا في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل الطلاق كما هو مبين في مباحث الطلاق والخلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت