فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 1667

الغنيمة:

الغنيمة والغنم في اللغة: الربح والفضل، وقد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية.

أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، وجمعها: غنائم.

وقيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف وتعب.

الفيء: ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف وتعب.

وقيل: الغنيمة: ما بين الأربعين إلى المائة شاة، والغنم:

ما يفرد لها راع على حدة، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة.

«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 171، والكواكب الدرية 2/ 132، 133، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 462، 463، والمصباح المنير 2/ 545، والمغرب 2/ 114، والمطلع ص 216، والتوقيف ص 542، والكليات 3/ 306، وتحرير التنبيه ص 316» .

الغيار:

-بكسر المعجمة-: هو أن يخيط (أهل الذمة) من ذكر أو غيره بموضع لانعقاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه للتميز.

ملحوظة:

قال الشربينى: والأولى باليهود: الأصفر. وبالنصارى:

الأزرق أو الأكهب، ويقال له: الرمادي، وبالمجوس:

الأحمر أو الأسود.

«النظم المستعذب 1/ 100، والإقناع للشربينى 4/ 227» .

الغيبة:

لغة: اسم من اغتاب اغتيابا إذا ذكر أخاه الغائب بما يكره من العيوب وهي فيه، فإن لم تكن فيه، فهي: البهتان.

والغيبة اصطلاحا: أن تذكر أخاك بما يكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت