فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 1667

النذر شرعا: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا، وأقسامه:

1-مسمى محدد: وهو ما سمى فيه ما نذر من القرب وحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.2- مسمى مطلق: وهو الذي سميت فيه القربة، ولم يحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.

3-ومبهم: وهو الذي لم يسم له مخرجا من الأعمال المعدودة البر، سواء كان معلقا أو غير معلق. ذكره في «الكواكب الدرية» .

-وفي «فتح الرحيم» : التزام مسلم مكلف طاعة مندوبة.

-قال ابن عرفة: حد النذر الأعم من الجائز: إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرا.

معنى ذلك: أن النذر يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص.

والأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية، والأحاديث النبوية وتأمل هل يرد على هذا الحد بعض صور اليمين.

وقال: وأخص، المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مرّ.

-وفي «النظم المستعذب» : النذر: إيجاب عبادة في الذمة شرط وبغير شرط، قال الله تعالى:. إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْمًا. [سورة مريم، الآية 26] : أي أوجبت.

-وفي «التوقيف» : التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا، ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء.

-وفي «الإقناع» : الوعد بخير خاصة، قاله الروياني والماوردي، وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت