فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والبيع في اصطلاح الفقهاء:
قال الحنفية: البيع يطلق على معنيين:
أحدهما: خاص: وهو بيع العين بالنقدين (الذهب والفضة) ونحوهما: أي مبادلة السلعة بالنقد ونحوه على وجه مخصوص.
ثانيهما: عام: وهو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
وقال أبو البقاء: «البيع» : رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره.
وقال المالكية: للبيع تعريفان:
أحدهما: بالمعنى الأعم، وهو عام شامل لجميع أقسام البيع. قال ابن عرفة: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة.
والثاني: بالمعنى الأخص، وهو مثل السابق مع زيادة: ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه.
فائدة:
تعريف المالكية يحتاج إلى إيضاح، لذا أذكر ما تشتد الحاجة إليه من كلام الرصاع في «شرحه» عليه، قال: أشار- رحمه الله- إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا، ويقع بمعنى أخص، فيدخل في هذا الحد الأعم: هبة الثواب، لأن حكمها حكم البيع، وهو عقد معاوضة، والصرف أيضا عقد معاوضة، والمراطلة كذلك، والسلم كذلك.
قوله: «على غير منافع» : أخرج به الإجارة، والكراء.
قوله: «ولا متعة لذة» : أخرج به النكاح، لأنه عقد معاوضة على متعة لذة، وأتى بالعقد في الجنس لأن البيع من العقود، أعمه وأخصه.
ولما كان الغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم زاد