قال ابن السكيت: هو نقيض الذهاب، ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، فيقال: «رجعته عن الشيء وإليه ورجعت الكلام وغيره» : أى رددته، قال الله تعالى: فَإِنْ رَجَعَكَ اللّاهُ إِلى طاائِفَةٍ مِنْهُمْ. [سورة التوبة، الآية 83] .
ورجعت الأمر إلى أوائله: إذا رددته إلى ابتدائه، قال: «عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا» ، ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي: راجع.
والرجعة- بالفتح-: بمعنى الرجوع.
والرجعة بعد الطلاق بالفتح والكسر.
والرجعي: نسبة إلى الرجعة.
والطلاق الرجعي: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
والرجعة: المرة من الرجوع والحالة، وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.
وفي الاصطلاح: تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي:- عرّفها العيني: بأنها استدامة ملك النكاح.
-وعرّفها صاحب «البدائع» من الحنفية: بأنها استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال.
-وعرّفها الدردير من المالكية: بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.
-ونقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله: رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز، أو استدامة الملك القائم في العدة بنحو راجعتك.
-وعرّفها الشربينى الخطيب من الشافعية بقوله: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.
ج 2 معجم المصطلحات)