فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1667

بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح رضعا كفلس، ورضعا كفرس، ورضاعا ورضاعه ورضاعه ورضعا بفتح الراء وكسر الضاد، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر وغيرهما.

قال المطرزي في «شرحه» : امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن هاهنا جاء القرآن:. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّاا أَرْضَعَتْ. [سورة الحج، الآية 2] .

ونقل الحرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع وراضع، ورضع ومرضع: إذا أرضعته أمه.

وفي الشرع: قصّ الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في «الدر» .

ومدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة- رحمه الله- وقالا رحمهما الله: سنتان وهو قول الشافعي- رحمه الله- وقال زفر: ثلاثة أحوال، كذا في الاختيارات والفتوى على قول أبي حنيفة والخلاف في التحريم إما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدرة بالحولين بالإجماع.

والرضاع: اسم لمص الثدي وشرب لبنه وهذا الغالب الموافق للغة وإلا فهو لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل.

والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى:. وَأُمَّهااتُكُمُ اللّااتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوااتُكُمْ مِنَ الرَّضااعَةِ. [سورة النساء، الآية 23] . وحديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [البخاري 3/ 222] وهو: حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حيّ قبل تمام حولين خمس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت