بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح رضعا كفلس، ورضعا كفرس، ورضاعا ورضاعه ورضاعه ورضعا بفتح الراء وكسر الضاد، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر وغيرهما.
قال المطرزي في «شرحه» : امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن هاهنا جاء القرآن:. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّاا أَرْضَعَتْ. [سورة الحج، الآية 2] .
ونقل الحرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع وراضع، ورضع ومرضع: إذا أرضعته أمه.
وفي الشرع: قصّ الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في «الدر» .
ومدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة- رحمه الله- وقالا رحمهما الله: سنتان وهو قول الشافعي- رحمه الله- وقال زفر: ثلاثة أحوال، كذا في الاختيارات والفتوى على قول أبي حنيفة والخلاف في التحريم إما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدرة بالحولين بالإجماع.
والرضاع: اسم لمص الثدي وشرب لبنه وهذا الغالب الموافق للغة وإلا فهو لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل.
والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى:. وَأُمَّهااتُكُمُ اللّااتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوااتُكُمْ مِنَ الرَّضااعَةِ. [سورة النساء، الآية 23] . وحديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [البخاري 3/ 222] وهو: حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حيّ قبل تمام حولين خمس