فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ:"لَا"، فنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ، قَالَ:"لَا"قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ:"لَا"، فنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ [1] . ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ -حَتَّى خَفَى عَلَيْنَا- عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ [2] .
قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:
1 -بَيَانُ كَرَمِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ إِلَى المَالِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
2 -وَفِيهِ أَنَّ الإِمَامَ يَنْبَغِي له أَنْ يُفَرِّقَ مَالَ المَصَالِحِ فِي مُسْتَحِقِّيهَا وَلَا يُؤَخِّرَهُ.
3 -وَفِيهِ أَنَّ سَهْمَ القُرْبَى مِنَ الفَيْءِ لَا يَخْتَصُّ بِفَقِيرِهِمْ؛ لِأَنَّ العَبَّاسَ كَانَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ.
4 -وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ وَضْعِ مَا يَعُمُّ نَفْعُهُ فِي المَسْجِدِ، كَالمَاءَ لِشُرْبِ مَنْ يَعْطَشُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ [3] .
(1) الكَاهِلُ: أعلى الظهر. انظر النهاية (4/ 18) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب القسمة وتعليق القِنْو في المسجد - رقم الحديث (421) .
(3) انظر فتح الباري (2/ 79) - (6/ 405) .