بِالْيَدِ إِذَا قَدَرَ، فَإِنْ عَجَزَ، انتقَلَ إِلَى اللِّسَانِ، فَإِنْ عَجَزَ، جَاهَدَ بِقَلْبِهِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَرْتَبةً مِنَ الجِهَادِ،"وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ" [1] .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب ذم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو - رقم الحديث (1910) - وانظر زاد المعاد (3/ 9 - 10) .