وَقَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الفضْلِ زَوْجُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَامَ النَّاسِ، وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ [1] .
رَوَى الشَّيْخَانِ كَذَلِكَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ [2] ، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ [3] .
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يَوْمُ عَرَفَةَ [4] ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ،"
(1) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب صوم يوم عرفة - رقم الحديث (1988) - ومسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة - رقم الحديث (1123) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (4522) .
(2) الحِلاب: بكسر الحاء هو إناء يُجعل فيه اللبن. انظر جامع الأصول (6/ 358) - وفتح الباري (4/ 762) .
(3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب صوم يوم عرفة - رقم الحديث (1989) - ومسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة - رقم الحديث (1124) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (4521) .
(4) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يوم عرفة": أي لمن كان بعرفة. =