وَفِي شَعْبَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ فُرِضَتْ زَكَاةُ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ زَكَاةُ الأَمْوَالِ [1] .
أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ، وَالطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَيْسِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الفِطْرِ [2] قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ [3] .
وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ، وَأَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَامَ خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، أَوْ قَالَ: عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، والحُرِّ وَالعَبْدِ [4] .
(1) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (1/ 120) .
(2) قال الحافظ في الفتح (4/ 139) : أُضِيفَتِ الصدَقَةُ للفِطْر لكونِهَا تجِبُ في الفِطْر من رمضان.
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (23840) (23843) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (2258) .
(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (3412) - وأبو داود في سننه - كتاب الزكاة - باب من روى نصف صاع من قمح - رقم الحديث (1619) .