فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 2595

* فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ في الفَتحِ: وفي الحَدِيثِ:

1 -جَوَازُ التَّصَرُّفِ في المَقْبَرَةِ المَمْلُوكَةِ بِالهِبَةِ والبَيْعِ.

2 -وَفِيهِ جَوَازُ نَبْشِ القُبُورِ الدَّارِسَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُحْتَرَمَةً.

وهَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلْجَوَازِ؛ لِأَنَّ المُشْرِكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ حَيًّا ولَا مَيْتًا.

3 -وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ في مَقَابِرِ المُشْرِكِينَ بَعْدَ نَبْشِهَا، وإخْرَاجِ مَا فِيهَا.

4 -وجَوَازُ بِنَاءِ المَسَاجِدِ في أمَاكِنِهَا.

5 -وَقِيلَ: فِيهِ جَوَازُ قَطْعِ الأشْجَارِ المُثْمِرَةِ لِلْحَاجَةِ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: وأمَرَ بالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُثْمِرُ، إمَّا بِأَنْ يَكُونَ ذُكُورًا، وإمَّا أَنْ يَكُونَ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا قَطَعَ ثَمَرَتَهُ [1] .

* مُشَارَكَةُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بِنَاءِ المَسْجِدِ:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ [2] والحِجَارَةَ في بُنْيَانِهِ، وهُوَ يَقُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم-:

هَذَا الحِمَالُ [3] لَا حِمَالَ خَيْبَرِ ... هَذَا أَبرّ رَبِّنَا وَأَطْهَرِ

(1) انظر فتح الباري (2/ 92) .

(2) قال الحافظ في الفتح (7/ 658) : اللبِنُ: هو الطُّوب المعمول من الطِّين.

(3) قال الحافظ في الفتح (7/ 658) : أي هذا المحمول من اللبن (أبَرّ) عند اللَّه، أي أبقى ذُخرًا وأكثر ثَوابًا، وأدوم منفعةً، وأشدّ طهارةً من حِمَال خيبر، أي التي يُحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت