قَالَ الحَافِظُ في الفَتحِ: وفي الحَدِيثِ:
1 -جَوَازُ التَّصَرُّفِ في المَقْبَرَةِ المَمْلُوكَةِ بِالهِبَةِ والبَيْعِ.
2 -وَفِيهِ جَوَازُ نَبْشِ القُبُورِ الدَّارِسَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُحْتَرَمَةً.
وهَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلْجَوَازِ؛ لِأَنَّ المُشْرِكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ حَيًّا ولَا مَيْتًا.
3 -وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ في مَقَابِرِ المُشْرِكِينَ بَعْدَ نَبْشِهَا، وإخْرَاجِ مَا فِيهَا.
4 -وجَوَازُ بِنَاءِ المَسَاجِدِ في أمَاكِنِهَا.
5 -وَقِيلَ: فِيهِ جَوَازُ قَطْعِ الأشْجَارِ المُثْمِرَةِ لِلْحَاجَةِ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: وأمَرَ بالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُثْمِرُ، إمَّا بِأَنْ يَكُونَ ذُكُورًا، وإمَّا أَنْ يَكُونَ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا قَطَعَ ثَمَرَتَهُ [1] .
* مُشَارَكَةُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بِنَاءِ المَسْجِدِ:
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ [2] والحِجَارَةَ في بُنْيَانِهِ، وهُوَ يَقُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم-:
هَذَا الحِمَالُ [3] لَا حِمَالَ خَيْبَرِ ... هَذَا أَبرّ رَبِّنَا وَأَطْهَرِ
(1) انظر فتح الباري (2/ 92) .
(2) قال الحافظ في الفتح (7/ 658) : اللبِنُ: هو الطُّوب المعمول من الطِّين.
(3) قال الحافظ في الفتح (7/ 658) : أي هذا المحمول من اللبن (أبَرّ) عند اللَّه، أي أبقى ذُخرًا وأكثر ثَوابًا، وأدوم منفعةً، وأشدّ طهارةً من حِمَال خيبر، أي التي يُحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك.