وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ إِضْجَاعَهَا يَكُونُ عَلَى الجَانِبِ الأَيْسَرِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى الجَانِبِ الأَيْمَنِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الذَّابحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِاليَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِيَدِهِ اليَسَارِ [1] .
وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ، وَدَخَلَ يَوْمُ العَشْرِ [2] ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ، وَبَشَرِهِ شَيْئًا، ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ [3] .
وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- اخْتِيَارُ الأُضْحِيَةِ، وَاسْتِحْسَانُهَا، وَسَلَامَتُهَا مِنَ العُيُوبِ [4] .
(1) انظر فتح الباري (11/ 125 - 134) .
(2) المقصود بأيام العَشْرِ: هي العشْرُ الأُوَلُ من ذي الحجة.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأضاحي - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا - رقم الحديث (1977) .
(4) انظر زاد المعاد (2/ 293) .