فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 2595

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ إِضْجَاعَهَا يَكُونُ عَلَى الجَانِبِ الأَيْسَرِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى الجَانِبِ الأَيْمَنِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الذَّابحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِاليَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِيَدِهِ اليَسَارِ [1] .

* هَدْيُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي عِيدِ الأَضْحَى:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ، وَدَخَلَ يَوْمُ العَشْرِ [2] ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ، وَبَشَرِهِ شَيْئًا، ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ [3] .

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- اخْتِيَارُ الأُضْحِيَةِ، وَاسْتِحْسَانُهَا، وَسَلَامَتُهَا مِنَ العُيُوبِ [4] .

(1) انظر فتح الباري (11/ 125 - 134) .

(2) المقصود بأيام العَشْرِ: هي العشْرُ الأُوَلُ من ذي الحجة.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأضاحي - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا - رقم الحديث (1977) .

(4) انظر زاد المعاد (2/ 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت