قَدْ أَرْسَلَ يَخْطِبُكِ، وَهُوَ كُفْءٌ كَرِيمٌ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ بِهِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعِيهِ لِي، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَيْهِ، فزَوَّجَهَا إيَّاهُ [1] .
رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ وأَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ:"هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورُ الحُصُرِ" [2] ، قَالَ: فكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وكَانتا تَقُولَانِ: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] .
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (25769) - والحاكم في المستدرك - كتاب النكاح - باب تزوِيجِ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رقم الحديث (2752) .
(2) أي: أنكُنَّ لا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ من بيوتكُنَّ وتلزَمْنَ الحُصُرَ، وهي جمع الحَصِيرِ الَّذي يُبْسَطُ في البيوت. انظر النهاية (1/ 380) .
قال البيهقي فيما نقله الحافظ عنه في الفتح (4/ 556) : في هذا الحديث دليلٌ على أن المُراد وجوبُ الحج مرَّة واحدةً كالرجالِ، لا المنعَ من الزِّيارة، وفيه دليل على أن المراد بالقرار في البيوتِ ليسَ على سبيلِ الوُجُوب.
قُلتُ: ولذلك قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما في صحيح البخاري - كتاب جزاء الصيد - بابُ حج النساء - رقم الحديث (1861) قالت: قلتُ: يا رَسُول اللَّهِ ألا نَغْزُو ونُجَاهِدُ معكم؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لكِنْ أحْسَنُ الجهادِ وأجمَلُهُ الحجُّ حجٌ مَبْرُورٌ"فقالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فلا أدَعُ الحجَّ بعد إذا سمعتُ هذا من رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (21905) - (26751) - وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب فرض الحج - رقم الحديث (1722) - وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل - رقم الحديث (5603) .