1 -جَوَازُ تَأْمِيرِ المَفْضُولِ عَلَى الفَاضِلِ، إِذَا امْتَازَ المَفْضُولُ بِصِفَةٍ تَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الوِلَايَةِ.
2 -وَفِيهِ مَزِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي اللَّه عنه- عَلَى الرِّجَالِ، وَبِنْتِهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى النِّسَاءِ.
3 -وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ لِعَمْرِو بنِ العَاصِ -رضي اللَّه عنه- لِتَأْمِيرِهِ عَلَى جَيْشٍ فِيهِمْ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّتَهُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ فَضْلًا فِي الجُمْلَةِ [1] .
(1) انظر فتح الباري (8/ 404) .